نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 205
و ظاهر المحقق الأردبيلي الميل الى ذلك أيضا، و حينئذ يكون هذا قولا ثالثا في المسألة، و أنت خبير بما في هذا التفصيل من البعد، أما أولا فلأنه متى كان إطلاق العقد انما ينصرف الى الحلول و النقد فذكره في اللفظ لا يزيد الا على مجرد التأكيد، فكيف يترتب عليه حكم بخصوصه.
و أما ثانيا- فلان إطلاق الاخبار شامل للصورتين، و تخصيصها يحتاج الى دليل، و مجرد ما ادعوه من قاعدة العيب- و أنها تقتضي التخيير و هذا من قبيله- يمكن تخصيصها بهذه الاخبار، و استثناء هذا الجزئي من القاعدة، على أنك قد عرفت فيما تقدم أنه لا دليل على ما ادعوه من الخيار في العيب، زيادة على الإجماع كما تقدم تحقيقه و بالجملة فالظاهر عندي هو العمل بالأخبار المذكورة.
بقي الكلام في تتمة الرواية الثالثة التي طوينا نقلها آنفا و هي قول الراوي
«قلت: فاسترجعت و قلت: هلكنا، فقال: لم، قال: قلت: لان ما في الأرض ثوب أبيعه مرابحة فيشترى متى و لو وضعت من رأس المال حتى أقول تقوم بكذا و كذا قال: فلما رأى ما شق على قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قلت: بلى قال: قل: قام علي بكذا و كذا و أبيعك بزيادة كذا و كذا و لا تقل بربح».
هكذا في رواية صاحب الفقيه، و في غيره قال: قلت: لان ما في الأرض من ثوب «إلا» أبيعه مرابحة يشترى و لو وضعت من رأس المال حتى أقول تقوم بكذا و كذا» و أبيعك بكذا و كذا الى آخر ما تقدم، و لا يخفى ما في هذه العبارة من الاختلال، و عدم ظهور معنى مستقيم، و ما ذكر في إصلاحها لا يخلو من تكلف بعيد عن الظاهر.
و أنت خبير بأن ظاهره تخصيص بيع المرابحة بأن يقول: بربح كذا، و أما لو قال بزيادة كذا بعد الاخبار برأس المال فليس مرابحة، بل مساومة، و الظاهر أنه لا قائل به، إذ لا فرق بين اللفظين في كون البيع مرابحة، كما يدل عليه الاخبار و كلام الأصحاب، و يشكل العدول به عن ظواهر غيره من الاخبار، و الله العالم.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 205