نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 203
«في الرجل يشترى المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى، حتى يقع على رأس ماله جميعا يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له انما قومه».
و علل أيضا بأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الافراد، و ان تقوم بها و قسط الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف بعضها، أو ظهر مستحقا.
و المشهور أنه لا فرق في ذلك بين تماثل اجزاء تلك الجملة أو اختلافها، خلافا لابن الجنيد على ما نقل عنه من الجواز في المتماثلة، كقفيز من حنطة، و ضعفه ظاهر، و ربما أشعر ظاهر الخبرين المذكورين بصحة البيع كذلك مرابحة، و هو ظاهر إطلاق جملة من العبارات، كما عبرنا به في صدر المسألة جريا على كلامهم.
الا أن الظاهر كما صرح به جملة من محققي المتأخرين أنه و ان كان البيع كذلك صحيحا الا أنه ليس من قبيل المرابحة، و ان جاز إطلاقها عليه مجازا لكونه بصورة المرابحة.
الثانية- إذا اشترى نسيئة ثم باعه و لم يخبر بالأصل
قال الشيخ في النهاية: كان للمبتاع من الأجل مثل ماله، و به قال: ابن البراج و ابن حمزة، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال: و من باع مرابحة كان للمشتري من النظرة و غيرها في الثمن ما كان للبائع عند الشراء، و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة و أخبر أن ثمنها ماءه فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشترى بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا، أو يرده بالعيب، لانه تدليس، و هو اختيار ابن إدريس، و هذا هو المشهور في كلام المتأخرين عن العلامة و من تأخر عنه، نظرا الى ان مقتضى القواعد في مثله ذلك.