نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 199
و على هذا القياس اجتماع قسمين منها، و ثلاثة و أربعة بالتقريب المذكور.
أقول: و المفهوم من الاخبار أن أفضل- هذه الأقسام- المساومة، و ان المرابحة مكروهة،
فروى ثقة الإسلام في الكافي في الضعيف و الشيخ في التهذيب في الصحيح، عن محمد بن مسلم [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): انى أكره بيع عشرة بإحدى عشرة، و عشرة باثني عشرة، و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك كذا و كذا مساومة، قال: و أتاني متاع من مصر، فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم على فبعته مساومة».
و عن جراح المدائني [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):
انى اكره بيع ده يازده و ده دوازده، و لكن أبيعك بكذا و كذا»،.
و روى في الكافي عن الحلبي [3] في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما و دعى له التجار، فقالوا له نأخذ منك بده دوازده فقال لهم أبى: و كم يكون ذلك؟ قالوا في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم: أبي اني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة».
و روى في الفقيه عن عبيد الله الحلبي و محمد الحلبي [4] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قدم لأبي متاع» الحديث.
الا أنه لم يذكره «فباعهم مساومة» و علل استحباب المساومة زيادة على ما ورد في النصوص المذكورة بأن فيه سلامة عن الاخبار بالكذب، إذ قد يقع المخبر في الكذب، و صعوبة أداء الامانة، و البعد عن مشابهة الربا.
أقول: و يعضده ما يأتي في شروط المرابحة من كثرة المفاسد فيها، و يدل