responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 200

على جواز المرابحة صريحا ما رواه

الشيخ في الصحيح عن العلاء [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع الرجل البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.».

و رواه الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي [2] عن العلاء مثله، الا انه قال: «لا بأس انما هو البيع يجعله جملة واحدة».

أقول: يعنى يجعل الانتفاع و رأس المال جملة واحدة في حال البيع، و المراوضة انما هي قبل البيع، و فيه إشارة إلى الكراهة في حال البيع، كما تقدم بأن يقول: أبيعك بكذا أو ربح كذا.

و أظهر منهما في الجواز أيضا ما رواه

الشيخ عن على بن سعيد [3] «قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، و سمى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال: لا بأس» الحديث.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هنا يقع في موضعين،

الأول في العبارة

إما بالنسبة إلى المساومة فهي البيع بما يتفقان عليه، من غير تعرض لذكر الثمن، سواء علمه المشتري أو لم يعلمه، و هو أفضل الأقسام كما عرفت، و أما المرابحة فيجب فيها علم المتعاقدين برأس المال، و الربح و الغرم و المؤن إن ضمها، و يجب على البائع الصدق في الثمن، و المؤن و ما طرء من موجب النقص و الأجل و غيره، فان لم يحدث فيه زيادة، قال: اشتريته بكذا، أو تقوم على بكذا، و ان زاد بفعله من غير غرامة مالية أخبر بذلك، بأن يقول: اشتريته بكذا، و عملت فيه عملا يساوي كذا،


[1] التهذيب ج 7 ص 54.

[2] الوسائل الباب 14- من أبواب أحكام العقود الرقم 5.

[3] التهذيب ج 7 ص 55.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست