نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 198
و لو ماتا المتبايعان فاختلف و رثتهما، فذهب جمع من الأصحاب الى أن القول قول ورثة البائع في قدر المبيع، و ورثة المشترى في قدر الثمن.
أما كون القول قول ورثة البائع في قدر المبيع فهو جار على قول مورثهم، لان القول قوله لو كان حيا كما تقدم.
و أما أن القول قول ورثة المشترى في قدر الثمن مع أنه ليس كذلك في مورثهم، لأنهم منكرون.
و ذهب الأكثر الى أن الورثة في ذلك كالمورثين فيقدم قول ورثة البائع مع بقاء السلعة، و قول ورثة المشترى مع تلفها، و لو اختلف الورثة في عين الثمن أو عين المبيع فالحكم التحالف، كما تقدم ذكره في المتبايعين.
الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة الى الاخبار بالثمن و عدمه
، و هو لا يخلو عن أقسام أربعة لأنه اما أن يخبر بالثمن، أولا، الثاني- المساومة، و الأول- اما أن يبيع معه برأس ماله، أو بزيادة عليه، أو نقيصة عنه، و الأول- التولية، و الثاني- المرابحة، و الثالث- المواضعة، و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، ذكره الشهيد في الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهم قال: و التشريك جائز، و هو أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن، قال شيخنا الشهيد الثاني: و في بعض الاخبار دلالة عليه، و قد يجتمع الأقسام الخمسة في عقد واحد، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، و الأخر خمسة عشر، و الثالث عشرة، و الرابع خمسة، و الخامس لم يبين، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعد اخبارهم بالحال، و الرابع شرك في حصته، فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة، و الى الثاني تولية، و الثالث مرابحة، و الرابع تشريك، و الخامس مساومة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 198