responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 159

حصلا- و

قوله (عليه السلام) [1] «لا تبعه حتى تكيله أو تزنه».

لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع- و من كون الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لأجل صحة البيع، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، و به صرح العلامة و الشهيد (رحمه الله) و جماعة، و هو الأقوى.

و يدل عليه قوله (عليه السلام)، في الخبر السابق «الا أن توليه» فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع، أو ما قام مقامه، فلا بد منه في التولية و غيرها، و مقتضى قوله «الا أن توليه» أنه معها لا يتوقف على كيل أو وزن، و دل ذلك على أنهما لأجل القبض، لا لأجل صحة البيع.

و أما الثاني فإن اكتفينا بالاعتبار الأول في الأول، كفى الاخبار فيه- و اختارهما في التذكرة- و ان لم نكتف بالسابق في الأول لم يكتف بالاخبار في الثاني بطريق أولى.

و قد روى محمد بن أبي حمزة [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله، فصدقناه و أخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت:

أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته منه بغير كيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله».

انتهى.

أقول: مرجع البحث هنا ان الكيل و الوزن هل وجوبهما في المكيل و الموزون من حيث كونهما شرطا في صحة البيع، أو من حيث كونهما قبضا للبيع، يترتب عليهما ما يترتب على القبض الذي هو النقل و الأخذ باليد، و نحو ذلك مما تقدم في غير المكيل و الموزون.

و الظاهر من الاخبار المانعة من بيع ما لم يقبض إذا كان مكيلا أو موزونا هو الثاني، بالتقريب الذي ذكره من جواز البيع تولية بدون كيل أو وزن، و لو كان ذلك شرطا في صحة البيع لما جاز ذلك، إذ لا فرق بين التولية و غيرها في اعتبار هذا الشرط.


[1] التهذيب ج 7 ص 35.

[2] التهذيب ج 7 ص 37 و فيه محمد بن حمران.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست