responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 158

و فيه أنه لا دليل على ما ذكره «(قدس سره)» لا من النص و لا من الاعتبار، و عقد البيع قد اقتضى النقل إلى المشترى، و القبض و التسليم الى المشتري حاصل و الفرق بين كون القبض قبل البيع شرعيا أو غير شرعي مع كونه لا دليل عليه- لا ثمرة له بعد ما عرفت. و مع كونه غير شرعي قبل البيع لا يمنع من كونه شرعيا بعد البيع و الانتقال اليه بالعقد الصحيح.

و بالجملة فشروط صحة البيع كلها حاصلة، فلا وجه لما ذكره، و الى ما ذكرناه هنا يميل كلام المحقق الأردبيلي (قدس سره) حيث قال: لو كان المبيع بيد المشترى، فالظاهر أنه لا يحتاج الى تجديد القبض و الاذن مطلقا، و لا مضى زمان، لوجود القبض الذي هو شرط، و الموجب لجواز البيع و غيره، كما قيل ذلك في الهبة المقبوضة، و التفصيل بما إذا كان القبض مشروعا و عدمه- فإنه لا بد حينئذ لرفع التحريم و الكراهة، و يحتمل لرفع الضمان ايضا- ليس بواضح.

الثالث [كفاية القبض المعتبر لإسقاط الضمان]

- الظاهر أن القبض المعتبر من نقل أو تخلية يكفي لإسقاط الضمان، و ان كان المبيع مشغولا بأمتعة البائع كالصندوق الذي فيه المتاع و البيت الذي فيه الأمتعة، و يكون مكلفا بأن يفرغه، و هو خيرته في المسالك، و نقله بالنسبة الى الثاني عن التذكرة، و احتمل في المسالك توقف القبض على اذن المالك في نقل الأمتعة و الظاهر ضعفه، لحصول البيع الشرعي بشروطه و عدم ظهور مانعية ما ذكره مع وجوب تفريغه.

الرابع [حكم ما لو كان المبيع مكيلا أو موزونا]

- قال في المسالك- لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو اما أن يكون قد كيل قبل البيع و وزن أولا، بأن أخبر البائع بكيله أو وزنه، أو باعه قدرا منه معينا من صبرة مشتملة عليه، فان كان الأخير فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه للنص المتقدم، و ان كان الأول ففي الافتقار الى اعتباره ثانيا- لأجل القبض- أو الاكتفاء بالاعتبار السابق وجهان، من إطلاق توقف الحكم على الكيل و الوزن و قد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست