نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 19 صفحه : 160
و يعضده انه قد وقع التعبير عن الكيل و الوزن في هذا المقام بالقبض في جملة من الاخبار.
ففي صحيحة منصور بن حازم [1]«إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، الا أن توليه».
و في صحيحة على بن جعفر [2] عن أخيه موسى (عليه السلام)«انه سأله عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و ان كان يوليه فلا بأس، و سأله عن الرجل يشترى الطعام أ يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه».
و نحوهما غيرهما.
و كذا في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة [3] قد عبر بالكيل و الوزن عن لفظ القبض في هذه الروايات.
و مثلها
رواية أبي بصير [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، الا ان يوليه، كما اشتراه» الحديث.
و بالجملة فإن استثناء التولية في هذه الاخبار مما ذكرنا و ما لم نذكره انما يتجه على تقدير كون الكيل و الوزن قبضا، و البيع تولية صحيح مع عدم القبض و لو كان اعتبارهما انما هو من حيث كونها شرطا في صحة البيع لم يتجه صحة التولية هنا كما عرفت.