responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 111

في المسألة، [1] و المنقول عن ابن نما و هو شيخ المحقق أن الخيار في المسألة المذكورة بالعيب الحادث بالتقريب المذكور آنفا، و هو كون هذا العيب الحادث كالعيب السابق مضمونا على البائع، فكما يتخير المشترى، بالسابق يتخير بهذا أيضا بين الرد و الأخذ بالأرش.

و تظهر فائدة الخلاف في ثبوت الخيار بعد تمام الثلاثة و عدمه، فعلى الأول يرتفع، دون الثاني، لما عرفت من ان خيار العيب لا يتقيد بالثلاثة، و غاية ما يلزم حصول الخيار في الثلاثة بعلتين من العيب، و كون المبيع حيوانا، و هو غير مانع، فان علل الشرع ليست عللا حقيقية يمتنع اجتماعهما، و انما هي معرفات كما في اجتماع خيار المجلس و الحيوان، و الشرط و الغبن و العيب، فإنه يمكن اجتماعها على عين واحدة.

و كذا تظهر الفائدة هنا فيما لو شرط إسقاط بعضها، فلو أسقط الخيار الأصلي أو المشترط فله الرد بالعيب على قول ابن نما دون قول المحقق، قال في المسالك:

و قول ابن نما هنا أوجه.

و قال في الروضة و الأقوى التخيير بين الرد و الأرش كالمتقدم، لاشتراكهما


[1] أقول: و يزيده إيضاحا أنه قد منع في هذا الموضع أنه ليس له الرد الا بالخيار دون العيب، مع أنه صرح في الشرائع بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة من مال البائع و كذا التلف مع حكمه بعد ذلك بلا فصل بعدم الأرش فيه، و هذا مما ينافي كلامه المتقدم، فان مقتضاه إسقاط ما يترتب على العيب بالكلية، و هذا الكلام يقتضي أنه بالعيب و التلف مضمون على البائع، كالجملة، لزم منه الحكم بالأرش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا الا ثبوت أرشه، لأن الأرش عوض الجزء الفائت أو التخيير بينه و بين الرد كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها، و هو الثمن. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست