responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 110

دلالة ظاهر عبارة كتاب الفقه الرضوي [1] على ما ذكره الأصحاب، فلعلها كانت هي المستند، و ان غفل عنها المتأخرون، لعدم وصول الكتاب إليهم، و قد ذكرنا في غير موضع من كتب العبادات نظائر لذلك تدفع الاستبعاد.

و أنت خبير بان هذا الكلام و ان كان الأنسب به بحث خيار العيب، إلا انا لم نقف عليه في كلام المحقق المذكور الا بعد الوصول الى هذا المكان، فذكرناه هنا مؤيدا لما فهمناه من الاخبار الواردة في المسألة ما سبق، و ما هنا، و الله العالم.

الحادي عشر- إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض من غير جهة المشترى، و قبل انقضاء الثلاثة

، فالأقرب أنه يجتمع الخياران للمشتري، و ان بقي خيار العيب بعد الثلاثة، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة.

و المنقول عن المحقق- في الدرس على ما نقله في الدروس- أنه ليس له الرد إلا بأصل الخيار، لا بالعيب، و يشير اليه قوله- في الشرائع،- و ما يحدث في- الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار، فلا يمنع الرد في الثلاثة [2].

قال في المسالك: المفهوم من قوله لا يمنع الرد و جعل الثلاثة ظرفا له،- أن الرد بخيار الثلاثة لا بهذا العيب الحادث، و وجه عدم منعه من ذلك ظاهر، لان العيب الحادث في الثلاثة من غير جهة المشتري مضمون على البائع كالعيب السابق، فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار، و هذا هو المنقول من مذهب المصنف


[1] ص 64.

[2] قال في الدروس و لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشترى لم يمنع من الرد، و ان كان قبل القبض أو في مدة خيار المشترى المشروط أو الأصل فله الرد ما دام الخيار، و لو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما و تلميذه المحقق، فجوزه ابن نما، لانه من ضمان البائع، و منعه المحقق، لان الرد لمكان الخيار، و قد زال. انتهى و الناقل ذلك- في الدرس- الشهيد (رحمه الله)- في اللمعة، منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست