responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 112

في ضمان البائع و عدم المانعية من الرد، و هو المنقول عن شيخه نجيب الدين ابن نما. انتهى.

و منه يعلم وجه الا وجهية الذي ذكره في المسالك.

ثم ان ظاهر عبارة القواعد هنا الموافقة لما ذكره المحقق، حيث قال: و كل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة قال المحقق الشيخ على: و الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان، و كذا كل خيار مختص بالمشتري انتهى. و لم ينقل هنا في المسألة خلافا، و لعله لعدم الوقوف على ما نقل عن ابن نما هنا.

الثانية عشر [تعداد العيوب في المملوك]

- عد العلامة في القواعد العيوب في هذا المقام، فقال: و حقيقته- يعنى العيب- هو الخروج عن المجرى الطبيعي، لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية، كالجنون، و الجذام، و البرص، و العمى، و العور، و العرج، و القرن، و الفتق، و الرتق، و القرع، و الصمم، و الخرس، و أنواع المرض سواء استمر، كما في الممراض، أولا كالعارض و لو حمى يوم، و الإصبع الزائدة، و الحول، و الخوص، و السبل، و هو زيادة في الأجفان، و التخنيث، و كونه خنثى. و الجب و الخصاء و ان زادت بهما قيمته، و بول الكبير في الفراش، و الإباق، و انقطاع الحيض ستة أشهر و هي في سن من تحيض، و الثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر، و اعتياد الزنا و السرقة، و البخر و الضناء [1] الذي لا يقبل العلاج، و كون الضيعة منزل الجنود، و ثقيل الخراج، و استحقاق القتل بالردة أو القصاص، و القطع بالسرقة أو الجناية، و الاستسعاء في الدين، و عدم الختان في الكبير دون الصغير و الأمة، و المجلوب من بلاد الشرك مع علم المشترى بجلبه.


[1] قال في مصباح المنير: ضني من باب تعب مرض مرضا ملازما حتى أشرف على الموت فهو ضن بالنقص، و الضناء بالفتح و المد اسم منه على آخوندى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 19  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست