responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 463

الذي ابتعته. قال: لا يصلح الا ان يكيل و قال: و ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام [1].

و روى في الفقيه في الصحيح عن الحلبي، و الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) قال: ما كان من طعام. الحديث.

كما تقدم.

قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد- بعد قول المصنف «و لو باع المكيل و الموزون و العدد جزافا، كالصرة بطل و ان شوهد»- ما لفظه: اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم، و لكن ما رأيت له دليلا صالحا، و أدل ما رأيته حسنة الحلبي في الكافي- ثم ساق الرواية الاولى- و ناقش في السند بما لا طائل في نقله، الى ان قال: و بقي في المتن شيء، لأنها تدل بظاهرها على عدم الاعتبار بخبر البائع بالكيل، و هو خلاف ما هو المشهور بينهم و في الدلالة على المطلب أيضا تأمل للإجمال، و للاختصاص بالكيل و الطعام في قوله «ما كان من طعام سميت فيه كيلا» و لقوله «هذا مما يكره من بيع الطعام» و كأنه لذلك قال البعض بجواز بيع المكيل و الموزون بدونها مع المشاهدة، و يمكن القول به مع الكراهة، و يؤيد الجواز الأصل، و عموم أدلة العقود، و يدل عليه بعض الاخبار، مثل ما ذكر في جواز بيع الطعام من غير قبض. انتهى.

و ظاهره الميل الى الجواز في الصورة المذكورة، وفاقا للجماعة المتقدمين. و فيه- كما ترى- تأييد ظاهر لما قدمنا ذكره من البيع بحكم المشترى، و ان ذلك مستثنى من عدم جواز البيع مع جهل الثمن، ان صح الدليل عليه للخبر الصحيح الصريح، و إذا جاز البيع في هذه الصورة مع اختلال الشرط الذي ذكروه، استنادا الى عدم الدليل على ما ادعوه من الشرط المذكور، سوى هذه الرواية التي طعنوا فيها بما عرفت في كلام المحقق المذكور، و نحوه صاحب الكفاية، فلم لا يجوز فيما ذكرناه مع دلالة الصحيحة الصريحة على ذلك، و ما ذكره المحقق المذكور


[1] الوسائل ج 12 ص 254 حديث: 2 باب: 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست