responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 464

من تأييد الجواز هنا بالأصل و عموم أدلة العقود، صالح للتأييد لما ذكرنا ايضا و بذلك يظهر لك ما في كلامه الذي قدمنا ذكره في تلك المسألة و استشكاله فيها فإنه لا وجه له بعد ما عرفت من كلامه في هذه المسألة، و الشرطان من باب واحد.

و مما يؤيد جواز بيع المكيل و الموزون بغير وزن و لا كيل- كما ذهب إليه أولئك المتقدم ذكرهم- ما رواه

في الكافي و التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري، قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشترى بيعا فيه كيل أو وزن بغيره [1] ثم يأخذه على نحو ما فيه: فقال: لا بأس به [2].

قال في الوافي- بعد نقل هذا الخبر- اى بغير ما يكال و يوزن على نحو ما فيه، اى بغير كيل و لا وزن. و يشبه ان يكون يعيره بالمثناة التحتانية و العين المهملة من التعيير، فصحف. انتهى.

و مما يؤيد ذلك أيضا الأخبار الدالة على جواز الاعتماد على اخبار البائع بكيله أو وزنه، و الاخبار الدالة على وزن بعض الأحمال و أخذ الباقي على نحو ذلك الموزون.

روى الكليني في الكافي عن عبد الملك بن عمرو، قال: قلت للصادق (عليه السلام) اشترى مأة رواية من زيت، فاعترض رواية أو اثنتين و ازنها، ثم آخذ سائره على قدر ذلك. قال: لا بأس [3].

و رواه الصدوق عن عبد الملك بن عمرو، و الشيخ عن ابى سعيد المكاري مثله

و روى الشيخ عن محمد بن حمران، قال: قلت للصادق (عليه السلام): اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و أخذنا بكيله، فقال: لا بأس. فقلت: فيجوز أن أبيعه


[1] في نسخة «يعيره».

[2] الوسائل ج 12 ص 255 حديث: 4.

[3] الوسائل ج 12 ص 255 حديث: 1 باب: 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست