responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 462

تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض، فيتعين العمل بها، خصوصا مع صحة السند و اعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه، المشعر بقوله بمضمونها و العمل بها، بناء على قاعدته المذكورة في أول الكتاب، كما تكرر في كلامهم من عد مضامين اخباره مذاهب له، بناء على القاعدة المذكورة.

و ليس هنا بعد الإجماع المذكور الا العمومات التي أشاروا إليها، من حصول الغرر، و تطرق النزاع و نحو ذلك. و هذه العمومات- مع ثبوت سندها و صحته- يمكن تخصيصها بالخبر المذكور، بل من الجائز- أيضا- تخصيص الإجماع المذكور، مع تسليم ثبوته، بهذا الخبر الصحيح، كما يخصص عمومات الأدلة من الآيات و الروايات، و هو ليس بأقوى منها، ان لم يكن أضعف، بناء على تسليم صحته.

و حينئذ فيقال باستثناء صورة حكم المشترى، وقوفا على ظاهر الخبر. و ما المانع من ذلك؟ و قد صاروا إلى أمثاله في مواضع لا تحصى، على انه سيأتيك ما يؤيد ما ذكرناه و يشيد ما اخترناه.

و اما ما ذكروه من عدم الصحة مع كون المبيع مجهول القدر، و ان كان مشاهدا فقد تقدم ذكر خلاف الجماعة المتقدم ذكرهم في ذلك.

قال في الدروس: و لا تكفي المشاهدة في الوزن، خلافا للمبسوط، و ان كان مال السلم، خلافا للمرتضى، و لا القول بسعر ما بيعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد، حيث جوزه، و جعل للمشتري الخيار، و جوز ابن الجنيد بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير الجنس. و مال في المبسوط الى بيع الجزاف و في صحيحة الحلبي كراهية بيع الجزاف. انتهى.

أقول: صحيحة الحلبي المذكورة هي: ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح، عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل طعاما، عدلا بكيل معلوم، ثم ان صاحبه قال للمشتري: ابتع هذا العدل الأخر بغير كيل، فان فيه مثل ما في الأخر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست