responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 381

عن البلوغ و العقل و الاختيار، ففيه: منع ظاهر، لان الخصم يقول: ان الأهلية عبارة عن ذلك بإضافة المالكية للأصل أو التصرف، و لا يسلم له ما ادعاه من أهلية الفضولي، و ان الأهلية عبارة عما ذكره، بل هو أول المسألة.

و اما ما ذكره من صدوره في محله باعتبار وقوعه على عين يصح تملكها و تقبل النقل فيه، ففيه: ما في الأول، فإن الخصم يقول: ان محله المال المملوك أصلا أو تصرفا، لا ما يصلح للتملك و يقبله في حد ذاته.

و بالجملة فإن ما ذكره من الدليل مصادرة على المطلوب كما لا يخفى.

و اما ما ذكره من انه لا فرق بين الاذن قبل البلوغ أو بعده فغير مسلم أيضا، لأن التصرف بعد الإذن شرعي بلا خلاف فلا يترتب عليه اثم و لا ضمان، و اما قبله فغصبى يترتب عليه الضمان و الإثم، لقبح التصرف في مال الغير بغير اذنه، و منع الشارع من ذلك. و قد صرحوا بذلك في مواضع عديدة، و الا لجازت الصلاة في الأماكن مطلقا، و في الثياب كذلك، و جاز أكل الغير و التصرف فيه بأنواع التصرفات، بناء على الاذن المتأخر. حيث لا فرق بينه و بين الاذن المتقدم، فان اذن المالك و الا غرم له اجرة ذلك، و تكون التصرفات على التقديرين تصرفات شرعية، و هو مخالف للمعقول و المنقول.

و اما ما احتج به من الرواية فلا تقوم بها حجة في هذا المجال، و ان اشتهر نقلها في كتب الاستدلال، حيث انها عامية و العجب منه- (رحمه الله)- و ممن تبعه في ذلك حيث انهم كثيرا ما يطعنون في الأحاديث الصحيحة و يردونها لمخالفتها ما اصطلحوا عليه من هذا الاصطلاح الجديد، و يعتمدون هنا في أصل الحكم على رواية عامية، و يفرعون عليها فروعا، و يرتبون عليها أحكاما، و الحال كما ترى.

و أنت خبير بأن المفهوم من هاتين الحجتين: ان المراد بالبائع: من باع لنفسه أو للمالك- كما أشرنا إليه سابقا.

و يؤيده: أنهم جعلوا بيع الغاصب من قبيل بيع الفضولي، و من الظاهر ان الغاصب انما يبيع لنفسه لا لمالكه، و قد صرح بذلك العلامة في القواعد، و الشيخ على في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست