نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 382
شرحه. فقال- بعد قول المصنف «و كذا الغاصب» ما صورته: اى حكم الغاصب كالفضولي، و هو أصح الوجهين، و ان احتمل الفساد نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا، و هي الغصب.
و كذلك في الدروس، حيث قال- بعد ذكره البيع-: و لا يقدح في ذلك علم المشترى بالغصب. انتهى.
و من العجب هنا منعه في التذكرة في بيع مالا يملك ثم يمضى ليشتريه من مالكه و يسلمه إلى المشتري. قال: و لا نعلم فيه خلافا، لنهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع ما ليس عندك، و لاشتماله على الضرر فان صاحبها قد لا يبيعها و هو غير مالك لها و لا قادر على تسليمها. انتهى.
و سؤال الفرق متجه، فان ما ذكره من الدليلين الأولين على المنع شامل لما نحن فيه، و نسبة اجازة المالك في الفضولي بعد العقد كنسبة بيع المالك على البائع الفضولي، في ان حصول كل منهما مصحح، و يلزم بالعقد السابق. و ان كان هناك غرر كما ذكره ففي الفضولي أيضا غرر بأنه قد لا يجيز المالك ايضا، و عدم المالكية ثابتة في الموضعين، و عدم القدرة على التسليم مشترك أيضا، لأن تسليم البائع الفضولي من غير اذن المالك تصرف غصبي منهي عنه شرعا، فيصدق في حقه انه غير قادر على التسليم شرعا.
و بالجملة فإن تجويزه في بيع الفضولي الذي هو محل البحث، و منعه هنا مما لا وجه له.
(الثالث): ما أجابوا به عن حجة الشيخ من جهة المنع من التصرف في مال الغير بأنه مسلم، لكن إذا كان بغير الاذن، و الاذن هنا موجود و هو الإجازة القائمة مقامه، ففيه ما عرفت من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه إلا ما استثنى، و ليس منه هذا. و لا شك ان هذا العقد الواقع بغير اذن المالك و ما يترتب عليه من دفع المبيع و قبض الثمن من ذلك القبيل، و اذنه أخيرا لا يخرج تلك التصرفات السابقة عن ان تكون غصبا. نعم يعفى عما جناه من ذلك، كما لو جنى شخص على شخص ثم أبرأه من ذلك. و لو لم يأذن المالك
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 382