نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 380
أقول: و عندي فيما ذكروه من الأدلة على الصحة، و فيما ذكروه من الأجوبة عن أدلة الشيخ نظر يتوقف بيانه على ذكرها واحدة واحدة، ليتأكد بذلك صحة ما اخترناه و قوة ما قويناه، و يكون ذلك في مواضع:
(الأول): ما احتج به في المسالك من كون المقتضي للصحة موجودا و هو الجامع للشرائط، ففيه: انه لم يقم لهم دليل على اعتبار هذا العقد الذي ذكروه، و الصيغة التي اشترطوها، و انما المتحقق من الناقل الذي يترتب عليه أحكام البيع، هو حصول التراضي من الطرفين، و بذلك صرح هو أيضا في مسالكه، فقال- بعد ان نقل عن ظاهر المفيد الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضا به من المتعاقدين ان عرفاه و تقابضا، و عن بعض مشايخه المعاصرين انه يذهب الى ذلك لكن يشترط في الدال كونه لفظا- ما صورته: و النصوص المطلقة من الكتاب و السنة الدالة على حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل على ذلك، فانا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، و قد عرفت فيما تقدم ميل جملة من العلماء الى هذا القول.
و حينئذ فإذا اعترف بأنه لا دليل على اعتبار هذا العقد الذي ذكروه، و انما المدار على حصول التراضي من الطرفين أعم من ان يكون بهذا اللفظ أو بغيره مما يدل عليه، كان الناقل المترتب عليه الأحكام انما هو الرضا من المالك، و حيث لم يحصل- كما هو المفروض- فلا وجود للبيع من أصله، و لا يترتب اثر عليه. فكيف يحتج هنا بأن المقتضي للصحة موجود و هو العقد الجامع للشرائط.
لا يقال: ان لقائل أن يقول: ان البائع الفضولي يجوز ان يتراضى مع المشترى على نحو من الوجوه، و يكون ذلك التراضي بيعا موقوفا.
لأنا نقول: التراضي الذي دل عليه الدليل- عندنا- هو ما يكون بين المالك و المشترى، أعم من ان يكون مالك الأصل أو المتصرف كالولي و الوصي و الوكيل، و أيضا فإن ذلك القائل لا يرتضيه و لا يقول به لتصريحه بوجوب تلك الصيغة المخصوصة.
(الثاني): ما احتج به في المختلف من أنه بيع صدر من اهله، و جعله الأهلية عبارة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 380