responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 365

الخاصة التي أوجبوها في كل عقد.

و اما الإشكال في كون ذلك يسمى معاطاة أم لا، كما يشير اليه كلام شيخنا المذكور، ففيه: ما أشرنا إليه آنفا، من ان هذه التسمية انما هي اصطلاحية ذكروها في باب البيع، و جعلوها في مقابلة البيع بالصيغة التي اتفقوا عليها فقسموها الى البيع بالعقد المخصوص و الى بيع المعاطاة، و جعلوا لكل منهما أحكاما، كما تقدم ذكره، و لما كانت هذه الصيغة تتضمن المفاعلة من الطرفين، استشكلوا في إجرائها في هذه المواضع و نحوها.

و أنت خبير بأنه مع الرجوع الى الاخبار فلا وجود لهذه التسمية و لا اثر يترتب عليها في باب البيع و لا غيره، و قد عرفت انهم في باب البيع قد خرجوا عنها في صحة المعاطاة بقبض أحد العوضين دون الأخر، و ظاهر كلامه- عليه الرحمة- ان المستند في صحة الإجارة و الهبة في هذا المقام انما هو اطباق الناس على جواز التصرف في الصورتين المذكورتين، و استحقاق الأجرة في الإجارة، و أنت خبير بما فيه: و ان كان فيه نوع إيماء إلى الإجماع، بل الحق في ذلك انما هو كون ذلك غاية ما يستفاد من الأدلة في هذين الموضعين و غيرهما و لا يستفاد منها ما ادعوه من الصيغ الخاصة التي جعلوا بها هذه الافراد قسيما لما اتفقوا على صحته. و الله العالم.

(السابع) [في كفاية إشارة الأخرس]:

الظاهر انه لا خلاف في ان اشتراط الإتيان بالصبغة الخاصة أو مجرد ما دل من الألفاظ على الرضا، انما هو بالنسبة الى من يتمكن من التلفظ، فأما من لم يمكنه ذلك كالأخرس و من بلسانه آفة، فإنه تكفيه الإشارة المفهمة.

قيل: و في حكمه الكتابة ايضا على ورق أو خشب أو نحو ذلك و اعتبر العلامة في الكتابة ان تدل على رضاه. و الظاهر عدم وجوب التوكيل في الصورة المذكورة و ربما قيل بالوجوب.

قيل: و يجب وقوع الإيجاب و القبول باللفظ العربي، مراعيا فيهما أحكام الاعراب و البناء، و كذا كل عقد لازم، لان الناقل هو الألفاظ المخصوصة، و غيرها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست