responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 364

يوافقه عليه من غير عقد، ثم يهلك عند القابض فيلزمه الثمن المسمى. انتهى.

أقول: و يؤيده أن التسمية بالمعاطاة في هذا البيع انما وقعت في كلامهم، إذ لا نص في المقام. فوجوب ترتب الصحة على الإعطاء من الجانبين- بناء على هذا اللفظ- لا وجه له. نعم لو كان هنا نص ورد بهذه التسمية لاقتضى تفريع ذلك عليه. و حينئذ فالمرجع في ذلك- بناء على أصولهم في هذه المسألة- الى ما علل به في الوجه الثاني- بناء على ما اخترناه- دلالة النصوص على كون ذلك بيعا صحيحا شرعيا، لما عرفت آنفا من ان اشتراط هذه الصيغة الخاصة غير ثابت، بل يكفى مجرد الألفاظ الدالة على التراضي، مع استكمال باقي الشرائط المعتبرة في البيع. و الله العالم.

(السادس) [في ورود المعاطاة في الإجارة و الهبة]:

قال في المسالك: ذكر بعض الأصحاب ورود المعاطاة في الإجارة و الهبة، بأن يأمره بعمل معين و يعين له عوضا، فيستحق الأجرة بالعمل، و لو كانت إجارة فاسدة لم يستحقق شيئا مع علمه بالفساد، بل لم يجز له العمل و التصرف في ملك المستأجر، مع اطباقهم على جواز ذلك، و استحقاق الأجر. انما يكون الكلام في تسمية المعاطاة في الإجارة. و ذكر في مثال الهبة: ما لو وهبه بغير عقد فيجوز للقابض إتلافه، و تملكه به، و لو كانت هبة فاسدة لم يجز. و لا بأس به، الا ان في مثال الهبة نظرا، من حيث ان الهبة لا تختص بلفظ، بل كل لفظ يدل على التمليك بغير عوض كاف فيها كما ذكروه في بابه، و جواز التصرف في المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها، فيكون كافيا في الإيجاب. اللهم الا ان يعتبر القبول اللفظي مع ذلك و لا يحصل في المثال فيتجه ما قاله. انتهى.

أقول: لا يخفى على من مارس الاخبار أنه لا وجه لتخصيص هذا البعض ما ذكره بالإجارة و الهبة، و ذلك فإن غاية ما يستفاد منها بالنسبة الى جميع العقود، انه لا يعتبر فيها أزيد من الألفاظ الدالة على الرضا بمضمون ذلك العقد، كيف كانت، و على اى نحو صدرت، و مع استكمال جميع ما يشترط فيه، من غير توقف على الصيغ

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست