نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 366
لم يدل عليه دليل، و معلوم ان العقود الواقعة في زمن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهما السلام) انما كانت بالعربية، نعم يجوز لمن لا يعلم ذلك، الإيقاع بمقدوره، و لا يجب التوكيل، للأصل. نعم يجب التعلم إن أمكن من غير مشقة عرفا. انتهى.
أقول. قد عرفت ان غاية ما يستفاد من الاخبار الواردة في البيوع و الصلح و الأنكحة و نحوها وجود الألفاظ الدالة على التراضي بما دلت عليه بأي نحو كانت، و كون العقود في وقتهم- (عليهم السلام)- كانت باللغة العربية و على النهج العربي الصحيح، لا يدل ما ذكروه من اشتراط ذلك، لان ذلك انما صدر من حيث ان محاوراتهم و محادثاتهم و كلامهم كانت على ذلك النحو، في عقد كان أو غير عقد، فهو من قبيل السليقة و الجبلة التي طبعت عليها ألفاظهم و محاوراتهم و ألسنتهم. و اشتراط ذلك في صحة العقود يحتاج الى دليل واضح و برهان لائح، و أصالة العدم أقوى متمسك في المقام، و ان كان الاحتياط فيما ذكروه، لا سيما في باب النكاح المبنى على الاحتياط. و الله العالم.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 366