responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 314

و اختياره، فلا يرجع عن الأدلة باخباره الآحاد.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك ما تقدم قريبا، من رواية صفوان و احمد بن محمد بن ابى نصر جميعا [1] و صحيحة أحمد بن محمد بن ابى نصر [2] الدالتين على ان ما لم يعمروه من تلك الأراضي يأخذه الإمام (عليه السلام) فيقبله ممن يعمره، و يكون للمسلمين.

و هما ظاهرتا الدلالة في قول ابن البراج و ابن حمزة.

و ما ذكره الشيخ من انه يعطى صاحبها طسقها، لا اشعار فيهما به، فضلا عن الدلالة عليه.

و قال في المختلف- بعد نقل ما قدمناه من الأقوال-: و الأقرب ما اختاره الشيخ.

لنا: انه أنفع للمسلمين و أعود عليهم، و كان سائغا، فأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض يترك أهلها عمارتها، و إيصال أربابها حق الأرض، مع ان الروايات متظافرة بذلك. ثم ذكر رواية صفوان و احمد بن محمد بن ابى نصر و صحيحة أحمد بن محمد ابن ابى نصر.

ثم انه احتج لابن حمزة و ابن البراج، بما رواه

معاوية بن وهب في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل أتى خربة فاستخرجها، و كرى أنهارها و عمرها، فان عليه فيها الصدقة، و ان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله و لمن عمرها [3].

ثم أجاب عن الرواية


[1] الوسائل ج 11 ص 120 حديث: 1 باب: 72.

[2] الوسائل ج 11 ص 120 حديث: 2 باب: 72.

[3] الكافي ج 5 ص 279 حديث: 2 و الرواية كانت ملحونة في المتن جدا، كما في غالب ما ينقله المؤلف- (رحمه الله)- فصححناها على نسخ المصادر الصحيحة.

م. ه. معرفة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست