responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 313

المقام الثاني في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا

و الظاهر: انه لا خلاف بين الأصحاب في أن أرضهم لهم، يتصرفون فيها تصرف الملاك في ملاكهم، إذا عمروها. و انما عليهم فيها الزكاة خاصة.

انما الخلاف فيما إذا تركوا عمارتها و بقيت خرابا فالمنقول عن الشيخ و ابى الصلاح: ان الامام (عليه السلام) يقبلها ممن يعمرها، و يعطى صاحبها طسقها و يعطى المتقبل حصته، و ما يبقى فهو لمصالح المسلمين، يجعل في بيت مالهم.

و قال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين، و أمرها للإمام- (عليه السلام).

و قال ابن البراج: و إذا تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع المسلمين، يقبلها الامام (عليه السلام) ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه، من نصف أو ثلث أو ربع.

و قال ابن إدريس: الأولى ترك ما قاله الشيخ، فإنه مخالف للأصول و الأدلة العقلية و السمعية، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه و لا التصرف فيه بغير اذنه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست