نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 315
بالحمل على ارض الخراج.
أقول: لا يخفى ما في كلامه- (رحمه الله)- في هذا المقام.
اما أولا، فلان ما ذكره من التعليل العقلي عليه عليل لا يبرد الغليل و لا يهدى الى سبيل. فان كلام ابن إدريس- هنا لولا الروايتين المذكورتين- قوى متين، إذ لا ريب في قبح التصرف في ملك الغير بغير رضاه، كما دلت عليه الآية و الرواية [1] و هذا هو الذي أشار إليه ابن إدريس بالدليل العقلي هنا.
و اما ترتب الانتفاع للمسلمين فلا يصح لان يكون وجها في حل التصرف بغير رضا صاحبها، و الا لجاز غصب أموال الناس و صرفها في مصالح المسلمين، و هذا لا يقول به أحد.
و بالجملة فإنه مع قطع النظر عن الخبرين المذكورين، فقول ابن إدريس جيد متين.
و اما ثانيا، فلان الخبرين- كما عرفت- انما يدلان على قول ابن حمزة و ابن البراج، لا على قول الشيخ كما زعمه.
و اما ثالثا، فلان ما أورده من صحيحة معاوية بن وهب، [2] لا دلالة لها على القول المذكور بوجه، كما لا يخفى.
و الظاهر من صدر الخبر المذكور انما هو: الحمل على أرض الأنفال، و هي الأرض الخربة من اى صنف كانت من أصناف الأراضي، فإن المحيي لها أحق
[1] و الآية هي: قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ، إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» سورة النساء: 29 و الرواية هي: قوله- ع-: «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه». راجع:
الوسائل ج 3 ص 424 حديث: 6090.
[2] قد تكرر من المصنف قوله: «معاوية بن عمار» هنا و فيما سبق، و لكنا صححناه بما في المتن في كلا الموضعين، وفق نسخة المصدر الصحيحة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 315