responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 153

يظهر لك ايضا حمل خبر البراء الذي نقله، على المؤمن أيضا، لقوله فيه «من تتبع عورة أخيه» إذ لا اخوة بين المؤمن و المخالف، كما عرفت.

و ليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه تعالى و رسوله، و بين من كفر بالأئمة- (عليهم السلام)-؟ مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين بنص الآيات و الاخبار الواضحة الدلالة كعين اليقين.

و رابعا: ان ما استند اليه من ورود الأخبار الدالة على تحريم الغيبة بلفظ «المسلم» ففيه:

أولا: انك قد عرفت ان المخالف كافر، لاحظ له في الإسلام بوجه من الوجوه، كما حققناه في كتابنا «الشهاب الثاقب».

و ثانيا: مع تسليم صحة إطلاق الإسلام عليه، فالمراد به: انما هو منتحل الإسلام، كما تقدمت الإشارة اليه، و المراد هنا: انما هو الإسلام بالمعنى الأخص، و هو المؤمن الموالي لأهل البيت- (عليهم السلام).

إذ لا يخفى وقوع إطلاق الإسلام على هذا المعنى في الآيات و الروايات، و منه:

قوله تعالى «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ» [1] و قوله عز و جل- في حق الأئمة-:

«هُوَ سَمّٰاكُمُ الْمُسْلِمِينَ» [2] و قوله «فَمٰا وَجَدْنٰا فِيهٰا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [3].

كما ان الايمان يطلق أيضا تارة على الإسلام بالمعنى الأعم، كقوله عز و جل:

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا» [4] فان المخاطبين هم المقرون بمجرد اللسان، أمرهم بالايمان بمعنى التصديق. و إطلاق المسلم بالمعنى الذي ذكرنا في الاخبار أكثر كثير، كما لا يخفى على من له أنس بالاخبار.


[1] سورة آل عمران: 19.

[2] سورة الحج: 78.

[3] سورة الذاريات: 36.

[4] سورة النساء: 136.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست