نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 154
و ثالثا ان الموجود في أكثر الأخبار الواردة من طرقنا، انما هو بلفظ «المؤمن» و نحوه، مثل ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام): من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز و جل «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ»[1].
و عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: الغيبة: ان تقول في أخيك ما ستره الله عليه، و اما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة و العجلة فلا. و البهتان:
و عن داود بن سرحان، قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الغيبة، فقال: هو ان تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، و تبث عليه امرا قد ستره الله عليه، لم يقم عليه فيه حد[3].
و ما رواه
في الفقيه مرسلا، قال: قال الصادق (عليه السلام) في حديث: و من اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان[4]. الحديث،.
الى غير ذلك من الاخبار.
و حينئذ فيجب حمل «المسلم» على ما ورد في هذه الاخبار المتضمنة للفظ المؤمن و الأخ. على ان أكثر ما نقله من الاخبار انما هو من روايات العامة، التي لا يقوم بها حجة، لا سيما على ما هو المعهود من قاعدته و قاعدة أمثاله من أصحاب هذا الاصطلاح، في رد الأخبار المروية في الأصول المشهورة بضعف السند باصطلاحهم المحدث، فكيف بالأخبار العامة.
[1] الوسائل ج 8 ص 598 حديث: 6 و الآية في سورة النور: 19.