responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 150

المذكور من أحب الاطلاع عليه فأين ثبوت الإسلام لأولئك الطغام، مع هذه الآيات و الاخبار الواضحة لكل ناظر من ذوي الأفهام!! و أظهر من ذلك ما رواه

في الخصال بسنده عن مالك الجهني، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، و لا ينظر إليهم، و لا يزكيهم، و لهم عذاب اليم، من ادعى اماما ليست إمامته من الله تعالى، و من جحد إماما إمامته من عند الله تعالى، و من زعم ان لهما في الإسلام نصيبا [1].

و رواه النعماني في كتاب الغيبة في الصحيح عن عمران الأشعري، عن جعفر ابن محمد مثله. نعوذ بالله من زيغ الافهام و طغيان الأقلام، و نسأله سبحانه المسامحة لنا و لهم في أمثال هذا المقام.

و ثانيا: ان ما ذكره بقوله «و الظاهر ان عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب و السنة يشمل المؤمنين و غيرهم، فان قوله تعالى، لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، اما للمكلفين أو المسلمين. إلخ» من العجب العجاب عند ذوي العقول و الألباب. فان صدر الاية «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» فالخطاب للمؤمنين خاصة، فكيف يقول: ان الخطاب للمكلفين أو المسلمين؟! و كأنه غفل عن صدر الآية حتى بنى عليها هذا الكلام الواهي البالغ غاية الضعف.

و بالجملة، فإن الآية انما هي عليه، لا له، لما سيأتيك أيضا زيادة على ما ذكرناه.

و ثالثا: ان الآية التي دلت على تحريم الغيبة، و ان كان صدرها مجملا، الا ان قوله فيها «أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً» مما يعين الحمل على المؤمنين، فإن إثبات الاخوة بين المؤمن و المخالف له في دينه، لا يكاد يدعيه من شم رائحة الايمان، و لا من أحاط خبرا باخبار السادة الأعيان، لاستفاضتها بوجوب معاداتهم، و البراءة منهم.

و منها: ما رواه

الصدوق في معاني الاخبار، و العيون و المجالس، و صفات


[1] رواه في الكافي ج 1 ص 373 حديث: 4 و في الخصال باب الثلاثة رقم: 2- 61.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست