responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 63

و ما رواه في الكافي عن أبي بصير [1] قال: «سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر، قال إن كان مضمونا- و المضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت: يأكل منه، قال: يأكل منه».

قال في الكافي: و روي [2] ايضا «أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون».

و قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: و في رواية حماد عن حريز [3] في حديث يقول في آخره: «إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم».

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري [4] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية و لا الكفارات و لاجزاء الصيد، و يأكل مما سوى ذلك».

و قد تقدم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبه أو استحبابه من هدي التمتع من الآية [5] و الروايات [6].

و قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما يدل على جواز الأكل مما منعت منه.

فمن ذلك

ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي [7]


[1] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 16.

[2] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 17.

[3] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 26.

[4] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 27.

[5] سورة الحج: 22- الآية 36.

[6] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح.

[7] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست