نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 63
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير [1] قال: «سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر، قال إن كان مضمونا- و المضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت: يأكل منه، قال: يأكل منه».
قال في الكافي: و روي [2] ايضا «أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون».
و قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: و في رواية حماد عن حريز [3] في حديث يقول في آخره: «إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم».
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري [4] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)«إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية و لا الكفارات و لاجزاء الصيد، و يأكل مما سوى ذلك».
و قد تقدم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبه أو استحبابه من هدي التمتع من الآية [5] و الروايات [6].
و قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما يدل على جواز الأكل مما منعت منه.
فمن ذلك
ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي [7]
[1] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 16.
[2] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 17.
[3] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 26.
[4] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 27.