responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 62

التاسعة [عدم جواز الأكل مما وجب عليه من الكفارات]:

قال في المنتهى: «و لا يجوز له الأكل من كل واجب غير هدي التمتع، ذهب إليه علماؤنا أجمع» ثم نقل أقوال العامة و خلافهم.

أقول: و يجب أن يعلم أن هدي السياق و إن وجب بالاشعار و التقليد في عقد الحج به و وجب ذبحه إلا أنه متطوع به بحسب الأصل، فهو داخل في هدي التطوع الذي يجوز الأكل منه بلا خلاف و لا إشكال.

و يدل على ما ذكره في المنتهى من عدم جواز الأكل إلا من هدي التمتع روايات:

منها

ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ قال:

يأكل من أضحيته، و يتصدق بالفداء».

و رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [2].

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال:

كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، و كل هدي من تمام الحج فكل».


[1] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 15.

[2] أشار إليه في الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 15. و ذكره في الفقيه- ج 2 ص 295- الرقم 1460.

[3] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 4 مع زيادة في الوسائل. و ذكره بعينه في الاستبصار ج 2 ص 273- الرقم 967.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست