نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 287
حتى يرجع إلى أهله، قال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت».
قال: «و روي[1]في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر قال: يأمر من يطوف عنه».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، و قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة».
و ما رواه ابن إدريس في المستطرفات نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، و إن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه».
[1] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 9.
[2] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 4.
[3] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 6.
[4] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 5.
[5] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 11.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 287