responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 288

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:

الأول [جواز الاستنابة مطلقا]:

المفهوم من كلام جملة من الأصحاب جواز الاستنابة مطلقا، أمكن العود أم لم يمكن، استنادا إلى ما دل على ذلك من صحيحة معاوية بن عمار [1] الثانية و مثلها الرواية المنقولة من مستطرفات السرائر [2].

و التحقيق التفصيل كما قدمناه جمعا بين هذين الخبرين و قوله (عليه السلام)

في صحيحة معاوية [3] الأولى: «فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه».

و يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار [4] الرابعة، و بها يخص إطلاق وجوب الاستنابة كما في الخبرين المذكورين.

و بما ذكرنا من التفصيل صرح العلامة في المنتهى و اختار في سائر كتبه القول بالجواز مطلقا.

الثاني:

ما ذكره الصدوق بقوله: «و روي [5] في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء».

الظاهر أنه أشار إلى ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [6] و قد تقدم الكلام في ذلك في ذيل المسألة الثانية من المقام الثالث في أحكام الطواف [7].


[1] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 3.

[2] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 11.

[3] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.

[4] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 4.

[5] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 9.

[6] المستدرك- الباب- 2- من أبواب الطواف- الحديث 1 و الباب- 40- منها- الحديث 1.

[7] راجع ج 16 ص 184- 185.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست