نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 288
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
الأول [جواز الاستنابة مطلقا]:
المفهوم من كلام جملة من الأصحاب جواز الاستنابة مطلقا، أمكن العود أم لم يمكن، استنادا إلى ما دل على ذلك من صحيحة معاوية بن عمار [1] الثانية و مثلها الرواية المنقولة من مستطرفات السرائر [2].
و التحقيق التفصيل كما قدمناه جمعا بين هذين الخبرين و قوله (عليه السلام)
في صحيحة معاوية [3] الأولى: «فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه».
و يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار [4] الرابعة، و بها يخص إطلاق وجوب الاستنابة كما في الخبرين المذكورين.
و بما ذكرنا من التفصيل صرح العلامة في المنتهى و اختار في سائر كتبه القول بالجواز مطلقا.
الثاني:
ما ذكره الصدوق بقوله: «و روي[5]في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء».
الظاهر أنه أشار إلى ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [6] و قد تقدم الكلام في ذلك في ذيل المسألة الثانية من المقام الثالث في أحكام الطواف [7].
[1] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 3.
[2] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 11.
[3] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.
[4] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 4.
[5] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 9.
[6] المستدرك- الباب- 2- من أبواب الطواف- الحديث 1 و الباب- 40- منها- الحديث 1.