نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 286
[المسألة] الثالثة [وجوب تدارك طواف النساء و لو تركه نسيانا]:
لو ترك طواف النساء ناسيا لم تحل له النساء، و يجب عليه العود و الإتيان بالطواف مع المكنة، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء، و لو مات قبل ذلك طاف عنه وليه، و لا أعرف فيه خلافا.
و عليه تدل جملة من الأخبار: منها
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح له أن يقضى عنه، و إن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة و الطواف فريضة».
و رواه بسند أخر [2] عنه (عليه السلام) أيضا مثله إلا أنه قال «حتى يزور البيت و يطوف».
و ترك قوله: «أو غيره».
و في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال:
يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه».
و ما رواه في كتاب الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل نسي طواف النساء
[1] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.
[2] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 2.
[3] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 3.
[4] الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 8.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 286