responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 10

أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم».

و عن سعيد السمان [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور».

و عن أبي بصير [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصيرن ساعة ثم ليقصرن، و ينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن».

و عن سعيد الأعرج في الصحيح [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم- إلى أن قال- ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن» الحديث.

و بذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الاخبار مما لا يلتفت إليه، و لا يعرج في مقام التحقيق عليه.

المسألة الثانية [الأمور الواجبة في الرمي]

يجب فيه أمور

أحدها- النية

، و قد تقدم الكلام فيها في غير مقام.


[1] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 5.

[2] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 7.

[3] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست