نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 11
و
ثانيها- العدد
، و هو سبع حصيات، و عليه اتفاق الخاصة و العامة، و يدل عليه
رواية أبي بصير [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجلك».
و استدل على ذلك
برواية عبد الأعلى [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و ان شاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ من حصى الجمار».
و في الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلك الواحدة التي وقعت من الست، فلا يتم الاستدلال.
و قال في كتاب الفقه الرضوي [3]: «و ارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات».
و هو صريح في المطلوب.
و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه قال في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، قال: و قال في رجل رمى الأولى بأربع و الأخيرتين
[1] الوسائل- الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2- 3.
[2] الوسائل- الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2- 3.
[3] المستدرك- الباب- 1- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 4.
[4] ذكر صدره في الوسائل في الباب- 7- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1 و ذيله في الباب- 6- منها- الحديث 1.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 11