responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 9

من غير خلاف يعرف، حيث إنه لم يسنده إلى قائل مخصوص و لم ينقل فيه خلافا، و ظاهره أنه مسلم الثبوت. و هو مشكل أي إشكال و معضل أي إعضال، لما يفهم من الاخبار من وجوب الأمور المذكورة كما سنشرحه إنشاء الله تعالى كملا في موضعه.

فمما يدل على وجوب الرمي هنا

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته [1]: «ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها» الحديث.

و ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة [2] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليعض و ليأمر من يذبح عنه» الحديث.

و عن أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن».

و في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري و غيره عن أبي بصير [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل، فإن


[1] الوسائل- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 1- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 2.

[3] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 3.

[4] الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست