responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 73

الذي حصلت فيه المواعدة هو يوم النحر. فلا منافاة بين هذه الروايات بوجه.

بقي الكلام في قوله في صحيحة الحلبي [1] بعد ان ذكر (عليه السلام) ان غاية الاجتناب بلوغ الهدي محله: «قلت: أ رأيت ان اختلفوا في الميعاد و ابطأوا في المسير عليه، و هو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي و أعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي و أعدهم فيه» و مثلها رواية أبي الصباح الكناني. و الظاهر ان المعنى فيهما.

انه لو فرض انهم ابطأوا في السير و لم يدركوا الحج، فلم يتفق ذبح هديه في يوم النحر، و هو قد أحل في يوم النحر، و هو يوم بلوغ الهدي محله، فأجاب (عليه السلام) بأنه لا شيء عليه. حسبما تقدم في المحصور الذي كان الحج فيه واجبا، ففي هذه الصورة بطريق اولى لو لم يكن نص في الباب. لا ان المراد ما ربما يتوهم من ان المراد المواعدة بيوم غير يوم النحر. و الله العالم.

الثامن [بما ذا تتأدى وظيفة باعث الهدي تطوعا؟]

- قال في المسالك أيضا: أكثر الأخبار اقتصر فيها على هذه المواعدة و الاجتناب، و لكن زاد في الرواية المتقدمة: «أنه يأمر نائبه ان يطوف عنه أسبوعا و انه يتهيأ للدعاء يوم عرفة الى الغروب» و هو حسن. و الزيادة غير المنافية مقبولة. و لو ترك ذلك أمكن تأدي الوظيفة، كما لو ترك التقليد الذي تضمنته تلك الروايات.

أقول أشار (قدس سره) بالرواية المتقدمة إلى مرسلة الفقيه.

و هذا الكلام بناء منه على ما قدمنا نقله عنه من جعله هذه الرواية من جملة روايات هذا الحكم، و قد قدمنا ان الظاهر بعده، بل ما اشتملت


[1] ص 63.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست