responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 72

ما ورد في رواية معاوية بن عمار [1] و باقي الأخبار مطلقة، و انما فيها انه يحل في اليوم الذي واعدهم. و يمكن حمل المطلق على المقيد، و التخيير مع أفضلية يوم النحر.

أقول: فيه أولا: انه مع تسليم وجود ما ذكره في الروايات فلا معنى لما جمع به بينهما، فان مقتضى رواية معاوية بن عمار انه يجب عليه الاجتناب إلى يوم النحر، و مقتضى روايات يوم الوعد انه يجب عليه الاجتناب الى يوم الوعد، فطريق حمل المطلق على المقيدان يحمل يوم الوعد على ان يكون يوم النحر. و هو ظاهر. اما إذا حمل يوم الوعد على ما هو أعم و أخذ على عمومه، فلو فرض انه واعدهم قبل يوم النحر أو بعده فكيف يتخير؟ فإنه ان كان النحر أو الذبح سائغا و جائزا قبل يوم النحر أو بعده فالواجب الوقوف على يوم الوعد و الا فلا معنى للمواعدة.

و ثانيا: ان ما ذكره (قدس سره)- من ان ما عدا رواية معاوية ابن عمار مطلقة، و ان فيها انه يحل في اليوم الذي واعدهم- ليس كذلك بل يوم المواعدة في تلك الروايات انما هو بالنسبة إلى مبدإ الاجتناب و هو يوم إشعار الهدي أو تقليده لا يوم نحره أو ذبحه. و الموجود في صحيحة معاوية بن عمار و كذا صحيحة عبد الله بن سنان هو ان غاية الاجتناب الى يوم النحر، و في صحيحة الحلبي و رواية أبي الصباح «حتى يبلغ الهدى محله» و هذا الإطلاق يجب حمله على يوم النحر، لما علم من ان محل الهدي في الحج منى يوم النحر، و في رواية سلمة «و يواعدهم يوم ينحر بدنة» و هذا الإطلاق أيضا يحمل على ان ذلك اليوم


[1] ص 62 و 63.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست