responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 465

لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [1]: «يقيم مع الناس حراما أيام التشريق و لا عمرة فيها، فإذا انقضت، طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة. الحديث».

و في صحيحة ضريس [2] «يقيم على إحرامه، و يقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف، و يسعى بين الصفا و المروة، و يحلق رأسه، و ينصرف إلى اهله ان شاء.».

دلت الروايتان على وجوب الإتيان بأفعال العمرة على من فاته الحج من غير تعرض لنقل النية، فلا تكون النية معتبرة. و لا ينافي ذلك

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [3]: «فليجعلها عمرة».

لأن الظاهر ان معنى جعلها عمرة الإتيان بأفعال العمرة. و لا ريب ان العدول اولى و أحوط. انتهى أقول: لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الغفلة أو المجازفة، و ذلك فان الطواف و السعي و التقصير لا مخرج له من ان يكون في حج أو عمرة إذ لا ثالث، و لم يشرع ذلك خارجا عن الفردين المذكورين، و حينئذ فإذا انتفى كونها للحج تعين ان تكون للعمرة، و لا معنى لكونها للعمرة و هو لم يقصد بها للعمرة، لأن العبادات بل الأفعال مطلقا لا يمتاز بعضها عن بعض الا بالقصود و النيات، كلطمة اليتيم تأديبا و ظلما، و نحوها، فكيف تصير عمرة بمجرد فوات الحج من غير ان يقصد العدول بإحرامه إلى أفعال العمرة؟ و التعبير بقوله: «يجعلها عمرة» ليس مقصورا على صحيحة معاوية بن عمار، بل أكثر الروايات المتقدمة قد تضمن ذلك، كصحيحة معاوية المذكورة و صحيحة


[1] برقم 3 ص 463.

[2] المتقدمة برقم 1 ص 464.

[3] المتقدمة برقم 1 ص 462.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست