responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 464

أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل».

و عن ضريس بن أعين في الصحيح [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال: يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة، و يحلق رأسه، و ينصرف إلى اهله ان شاء. و قال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل».

و هذه الرواية

رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس مثله [2] الا انه زاد بعد قوله: «و يحلق رأسه»: «و يذبح شاته» و زاد في آخرها: «فان لم يشترط فان عليه الحج و العمرة من قابل».

[مباحث في أخبار المقام]

و الكلام في هذه الاخبار في مواضع

أحدها [من فاته الوقوفان يتحلل بعمرة]:

انها قد اتفقت على ما ذكرناه من الحكم بان من فاته الموقفان، بطل حجه، و سقط عنه إتمامه و تحلل بعمرة مفردة.

و معنى تحلله بالعمرة على ما ذكره في المنتهى انه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة ثم يأتي بأفعالها.

قال في المدارك: و يحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر اختيار العلامة في موضع من القواعد و الشهيد في الدروس،


[1] التهذيب ج 5 ص 295 و 296 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

[2] الفقيه ج 2 ص 243 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست