responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 466

الحلبي و صحيحة حريز، و هذا هو الذي يوافق القواعد المقررة و الضوابط المعتبرة من وجوب النية في العبادة و القصد إليها، و هو الذي دلت عليه الاخبار في مقامات العدول في الصلاة و غيرها، من وجوب نية العبادة التي يريد العدول إليها و قصدها، و ما أطلق من الروايات التي ذكرها و نحوها يجب حمله على هذه الروايات المقيدة حمل المطلق على المقيد. على ان الظاهر من عبارة الدروس هو التردد لا اختيار الانقلاب بمجرد الفوات كما ذكره فإنه قال: و هل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الأحوط الثاني،

و رواية محمد بن سنان [1]: «فهي عمرة مفردة».

تدل على الأول،

و رواية معاوية [2] «فليجعلها عمرة».

تدل على الثاني. انتهى. و ظاهره التوقف من حيث تعارض الروايتين عنده، و انما صار الى الثاني احتياطا لذلك.

و بالجملة فكلامهم هذا مبنى على النية الاصطلاحية التي هي عبارة عن الحديث النفسي و التصوير الفكري الذي قد عرفت في غير موضع انه ليس هو النية حقيقة، و الا فإنه لا يخفى على ذي دراية ان جملة أفعال العقلاء لا تصدر الا عن القصود و النيات، سيما في مقام الاشتراك و التعدد، فلا بد من القصود المميزة، فكيف يتم انه يأتي بالعمرة بعد تلبسه بإحرام الحج من غير ان يقصد الى كونها عمرة؟ ما هذا الا غفلة ظاهرة.

و

ثانيها [هل يجب الهدي على من فاته الحج؟]:

ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا هدى على من فاته الحج تمتعا كان أو افرادا، و هذا هو ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة، لورودها في مقام البيان عارية عن التعرض له.


[1] التهذيب ج 5 ص 294 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.

[2] المتقدمة برقم 1 ص 462.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست