responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 427

و قد تقدم [1] ما يدل على ذلك أيضا في صدر المقصد من مرسلة الصدوق و رواية العلل.

و في الصحيح عن ابان بن تغلب [2] قال: «صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة و لم يركع في ما بينهما. ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات».

و هو محمول على بيان الجواز، و من ثم استدل به بعض الأصحاب على امتداد وقت نافلة المغرب بامتداد الفريضة، كما تقدم في كتاب الصلاة.

قال في المنتهى: لو صلى بينهما شيئا من النوافل لم يكن مأثوما، لأن الجمع مستحب فلا يترتب على تركه اثم. ثم استدل بصحيحة ابان المذكورة.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)- و عليه دلت الأخبار المتقدمة في كيفية الجمع- هو ان يكون بأذان واحد و إقامتين، و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال: يجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد و اقامة واحدة مثل صلاة واحدة [3]


[1] ص 419.

[2] التهذيب ج 5 ص 190 و الوسائل الباب 6 من الوقوف بالمشعر.

[3] هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة و ما وقفنا عليه من المخطوطة و في الخلاف ج 1 ص 172 م 159 هكذا: «يجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد و إقامتين و قال أبو حنيفة: يجمع بينهما بأذان واحد و اقامة واحدة مثل صلاة واحدة. و بعد نقل قول مالك و الشافعي قال: دليلنا إجماع الفرقة و حديث جابر.» و لا يخفى ان العبارة في نسخ الحدائق مطابقة لعبارة المختلف ج 2 ص 129.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست