responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 428

و احتج بإجماع الفرقة

و حديث جابر [1] قال: «جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين المغرب و العشاء بالمزدلفة بأذان و إقامتين، و لم يسبح بينهما شيئا».

قال في المختلف و الجواب: ان الإجماع على ما قلناه، و كذا حديث جابر. و هذا الاستدلال من الشيخ انما هو على قول من يكرر الأذان اما من يكرر الإقامة فلا.

و منها

ان يكون متطهرا

، و نقل في الدروس عن الصدوق (رحمه الله) استحباب الغسل للوقوف ايضا.

و يدل على استحباب الوقوف على طهر

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الآتية [2]: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث شئت. الحديث».

و اما الغسل فلم أقف على ما يدل عليه.

و منها

استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق و الدعاء

. رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين.

و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر. و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر


[1] سنن البيهقي ج 5 ص 6 و 7 و 8.

[2] الوسائل الباب 11 من الوقوف بالمشعر.

[3] الفروع ج 4 ص 468 و الوسائل الباب 6 و 7 و 8 و 10 من الوقوف بالمشعر. و في كتب الحديث ورد ذكر الحلبي متأخرا عن معاوية بن عمار.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست