responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 425

التأخير و ان ذهب ثلث الليل، رواه محمد بن مسلم. و لو منع صلى بعرفة أو الطريق. و الظاهر ان قوله: «و لو منع» إشارة إلى تلك الأخبار الدالة على الصلاة بعرفة و الطريق بحملها على المانع. و حينئذ فإذا كانت هذه الروايات موردها العذر كما حملت عليه لم يبق للنهي الموجب للتحريم في تلك الروايات معارض الا ما يدعى من الإجماع المتقدم ذكره.

و بذلك يظهر ان تأويل تلك العبارات الدالة على التحريم ليس في محله بل القول بالتحريم لا يخلو من قرب.

و يؤيده

ما رواه أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير عن الحسن بن موسى الخشاب عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى بن أبي منصور و أبي أسامة و يعقوب الأحمر جميعا [1] قالوا: «كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل زرارة بن أعين فقال: ان الحكم بن عتيبة يروى عن أبيك انه قال:

تصلى المغرب دون المزدلفة. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) بأيمان ثلاثة: ما قال هذا أبي قط، كذب الحكم بن عتيبة على أبي (عليه السلام)».

و عن محمد بن مسعود [2] قال: كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد.

ثم ذكر نحوه.

و التقريب فيه ان الظاهر أن مراد الحكم بما نقله هو جواز صلاة المغرب قبل المزدلفة، فأنكره (عليه السلام) و حلف ان أباه (عليه السلام) لم يقل ذلك. و اما الحمل على ان المراد ان وظيفة صلاة المغرب و الأفضل


[1] الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

[2] الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست