responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 424

و مما يدل على جواز الصلاة قبل المشعر

ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا بأس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة».

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «عثر محمل أبي بين عرفة و المزدلفة، فنزل و صلى المغرب، و صلى العشاء بالمزدلفة».

و عن محمد بن سماعة بن مهران [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

الرجل يصلي المغرب و العتمة في الموقف فقال: قد فعله رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلاهما في الشعب».

أقول: لو لا ان ظاهر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) الاتفاق على جواز التقديم- بل ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه، حيث قال: لو ترك الجمع فصلى المغرب في وقتها و العشاء في وقتها صحت صلاته و لا اثم عليه، ذهب إليه علماؤنا- لأمكن العمل بظاهر الأخبار المتقدمة، و حمل النهي على ظاهره من التحريم و حمل الأخبار الأخيرة على العذر، كما هو ظاهر المنتهى، حيث انه خص الأخبار الثلاثة الأخيرة بصورة العذر، حيث قال في جملة الفروع: السادس- لو عاقه في الطريق عائق و خاف ان يذهب أكثر الليل صلى في الطريق لئلا يفوت الوقت، رواه الشيخ عن محمد بن سماعة بن مهران. ثم ساق الروايات الثلاث. و نحو ذلك ظاهر كلام الشهيد (قدس سره) في الدروس حيث قال: و تأخير العشاءين الى جمع إجماعا، و أوجب الحسن تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، و له


[1] الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

[2] الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

[3] الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست