نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 313
و نسكها و لم أعثر على من نقله عنه مع ان كلامه ظاهر فيه كما ترى.
و هو الظاهر ايضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى.
و اما الاخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور
ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: نعم».
و عن محمد بن عيسى [2] قال: «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ و عن العمرة التي يتمتع بها الى الحج. فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء».
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «المعتمر يطوف و يسعى و يحلق و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد [4] قال: