responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 314

«قلت لإبراهيم بن عبد الحميد و قد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها الى أبي الحسن موسى (عليه السلام): أدخل لي هذه المسألة و لا تسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له: أعدها في مسائل أخر. فجاءه الجواب عنها كلها غير مسألتي. فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: ان هنا شيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك. فكتب بها اليه فجاء الجواب نعم هو واجب لا بد منه فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق و معه المسألة و الجواب فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا و هذه مسألته و الجواب عنها. فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل عليه فسأله عنها فقال: نعم هو واجب».

و هي في الدلالة على القول المشهور واضحة الظهور عارية عن القصور.

و اما ما يدل على القول الآخر

فصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت و صلى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة فليلحق بأهله ان شاء الله تعالى».

و صحيحة صفوان بن يحيى [2] قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و طاف و سعى و قصر، هل عليه طواف النساء؟


[1] الفقيه ج 2 ص 275 و الوسائل الباب 9 من العمرة.

[2] الوسائل الباب 82 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست