نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 312
لا و لكنه يعني الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان».
و روى في تفسير العياشي عن عمر بن أذينة [1] قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[2]. الحديث مثله.
و قد تجب بالنذر و شبهه و الاستئجار، و الإفساد على ما قطع به الأصحاب و الفوات، فان من فاته الحج يجب عليه ان يتحلل بعمرة مفردة، و يقتضيه في العام المقبل ان كان واجبا و الا استحب قضاؤه، و بدخول مكة عدا من استثنى، و بالجملة فالحكم فيه كالحج. و قد تقدم تحقيق هذه المسألة بالنسبة إلى الحج في المقدمات.
الثانية [هل يجب طواف النساء في العمرة المفردة؟]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان أفعالها ثمانية النية، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه و التقصير أو الحلق.
أقول: و قد قدمنا الكلام في جميع هذه المعدودات عدا طواف النساء و ما بعده.
فاما وجوب طواف النساء هنا فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في المنتهى الإجماع.
و نقل الشهيد في الدروس عن الجعفي انه حكم بسقوط طواف النساء في المفردة.
أقول: و هو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه حيث قال: و لا يجب طواف النساء الا على الحاج. ذكر ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة و إحلالها