responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 293

في الصحيح عن منصور بن حازم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة. قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: عليه دم، الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك».

و ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم في الصحيح [2] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل ان يطوف بالبيت. قال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف بينهما».

و عن إسحاق بن عمار في الموثق [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

رجل طاف بالكعبة. الى ان قال: قلت: فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة. الحديث».

و قد تقدم بتمامه [4].

و كما لا يجوز تقديم السعي على الطواف كذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي في الحج و العمرة المفردة.

و يدل عليه زيادة على الروايات الدالة على ترتيب المناسك و ان مرتبة طواف النساء التأخر عن السعي [5] خصوص

ما رواه في الكافي [6] عن احمد بن محمد عن من ذكره قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام):


[1] الوسائل الباب 63 من الطواف.

[2] الوسائل الباب 63 من الطواف.

[3] الوسائل الباب 63 من الطواف.

[4] ص 213 و 223.

[5] الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.

[6] الوسائل الباب 65 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست