responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 294

جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى. قال: لا يكون السعي الا من قبل طواف النساء. فقلت:

أ فعليه شيء؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء».

و اما

ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)- [1] قال: «سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا و المروة قال: لا يضره يطوف بين الصفا و المروة، و قد فرغ من حجه».

فقد حمله الشيخ (قدس سره) على الناسي، و لهذا صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان من قدم طواف النساء على السعي ساهيا لم تجب عليه الإعادة. قال في المنتهى: و لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فلو فعل ذلك متعمدا كان عليه اعادة طواف النساء، و ان كان ناسيا لم يكن عليه شيء. ثم استدل بمرسلة أحمد بن محمد المذكورة، ثم نقل موثقة سماعة، و نقل جواب الشيخ (قدس سره) عنهما بما ذكرناه.

و بالجملة فالظاهر ان الحكم لا خلاف و لا اشكال فيه. و الله العالم.

المسألة السابعة [حكم تأخير السعي عن الطواف إلى الغد]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) انه لا يجوز تأخير السعي عن الطواف الى الغد. و قال المحقق (قدس سره):

يجوز تأخيره إلى الغد و لا يجوز عن الغد.

و الأظهر القول المشهور، و يدل عليه

ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل يقدم


[1] الوسائل الباب 65 من الطواف.

[2] الكافي ج 4 ص 421 و الفقيه ج 2 ص 252 و التهذيب ج 5 ص 128 و 129 الوسائل الباب 60 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست