responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 292

حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه».

و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال «في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم ذكر. قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».

و بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] «انه رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام».

قال الصدوق [3] (قدس سره): بأي الخبرين أخذ جاز.

و روى الكليني (قدس سره) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] انه قال: «في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة. قال: يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».

المسألة السادسة [ترتب السعي على الطواف]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب ترتب السعي على الطواف، فلو قدمه عليه وجب إعادتهما لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي، و يجب إرجاع كل منهما الى محله.

و يدل على ذلك الأخبار المتقدمة [5] في صدر البحث الدالة على انه بعد الفراغ من الطواف و ركعتيه يبادر الى الخروج الى الصفا و المروة.

و اما ما يدل على الابطال مع الإخلال بالترتيب فمنه

ما رواه الشيخ (قده)


[1] الفقيه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.

[2] الفقيه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.

[3] الفقيه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.

[4] الوسائل الباب 77 من الطواف.

[5] ص 260 و 261.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست