responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 28

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و فيهما معا نظر. ثم قال: و كيف كان فالأجود ما أطلقه المصنف و غيره من جواز التحلل مع العجز، لان المصدود هو الممنوع لغة، إلا ان مقتضى الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض، و ذكر العدو في بعض الاخبار انما وقع على سبيل التمثيل لا لحصر الحكم فيه. انتهى.

أقول: لا يخفى ان صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في أول المقصد [1] قد دلت على ان المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و مرسلة الصدوق المتقدمة [2] عن الصادق (عليه السلام) قد دلت على ان المحصور و المضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه، و رواية الفضل بن يونس الآتية [3] عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) قد دلت على ان الرجل الذي أخذه سلطان فحبسه ظالما له يوم عرفة، قال: هذا مصدود عن الحج.

و يحصل من مجموع هذه الروايات و ضم بعضها الى بعض ان المصدود هو الممنوع بعد و كان أو بظالم أو بقلة نفقة أو خوف في طريقه. و به يظهر قوة ما استجوده في المدارك و ضعف تنظره في ما نقله من الوجهين المتقدمين.

قال العلامة في المنتهى: و لا فرق بين الحصر العام و هو ان يصده المشركون و يصدوا أصحابه و بين الحصر الخاص في حق شخص واحد، مثل ان يحبسه ظالم بغير حق أو يأخذه اللصوص وحده، لعموم النص، و وجود المعنى المقتضى لجواز التحلل في الصورتين. و كما انه لا فرق بينهما في جواز التحلل فلا فرق بينهما في وجوب القضاء و عدم وجوبه فكل موضع حكمنا فيه بوجوب القضاء في الصد العام فهو ثابت في


[1] ص 4.

[2] ص 9.

[3] ص 30.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست